السيد كمال الحيدري
100
مختارات من أحكام النساء
الحالة الثامنة : إذا رأت ذات العادة الوقتية دماً قبل موعدها بثلاثة أيام أو أكثر ، واستمرّ إلى أيام العادة وإلى ما بعدها ، وكان المجموع لا يزيد على عشرة أيام ، فهو منذ يومين قبل موعد العادة حيضٌ بدون شكّ ، سواء كان أحمر أو أصفر ، وما كان من الدم قبل يومين من عادتها يعتبر حيضاً إذا كان بصفة الحيض ، ويعتبر استحاضة إذا لم يكن بصفته وعلى شاكلته . الحالة التاسعة : إذا رأت ذات العادة الوقتية والعددية دماً قبل موعدها الشهري بأيام ، واستمرّ إلى ما بعد انتهاء عادتها بأيام ، وتجاوز عشرة أيام من حين ابتدائه ، جعلت الدم الذي في أيام العادة حيضاً ، وغيره مما تقدّم أو تأخّر عنه استحاضة ، بمعنى أنها تقضي ما تركته في الفترة المتقدّمة أو المتأخّرة . الحالة العاشرة : إذا رأت ذات العادة العددية دماً بصفة الحيض ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع ، ثمّ عاد فترةً وتجاوز عشرة أيام من حين ابتداء الدم الأول ، فهنا حالات : الأولى : أن يكون عدد أيام عادتها مساوياً لفترة الدم الأول ، فتجعل الأول حيضاً والباقي استحاضة . الثانية : أن يكون عدد أيام عادتها أقلّ من فترة الدم الأول ، فتجعل الحيض بقدر عدد أيام عادتها من فترة الدم الأول ، والباقي استحاضة .